يغتسل فينضح من الأرض في الإناء، فقال: «لا بأس، هذا مما قال الله «ما جعل عليكم في الدين من حرج» (1)» (2) وغير ذلك من الروايات (3)، وحينئذ يحمل الخوف في الرواية على إرادة المرجوحية.
أما ما قاله الشيخ (رحمه الله)-: من أن المراد بالغسل غير غسل الجنابة.
قد يتوجه عليه: أن مقتضى الخبر الأول أن الماء الذي يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به، وأما عدم جواز الاغتسال به فلا يدل عليه إلا من حيث قوله: «لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل» فإنه يدل على عدم جواز غير الوضوء بمفهوم لا يصلح حجة، وحينئذ لا وجه لحمل الشيخ هذا الخبر على غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات.
على أن غير الجنابة أعم من المسنون.
وكأن الشيخ فهم من قوله: «وأشباهه» أشباه غسل الجنابة وهي الواجبة، لكن قد علمت أن الحديث إنما يتضمن المنع من الوضوء حسب، والمفهوم لا يصلح لإثبات حكم.
ولعل الشيخ يحتج بهذا المفهوم؛ لرجوعه إلى مفهوم الوصف، لكن لا أفهم وجهه.
ويحتمل أن يكون الشيخ (رحمه الله) فهم من هذا الحديث جواز استعمال الماء المستعمل، من حيث إن النضح لا يمنع وصول الماء إلى الوهدة، فإذا اكتفى بالنضح دل على الجواز، والخبر الأول دل على المنع في غسل الجنابة، فيختص هذا بغير غسل الجنابة، ويضم إلى ذلك عدم القائل
পৃষ্ঠা ২২৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.