اغتسل رجع غسله بالفتح أي ماء الغسل؛ فلولا أن رجوع الماء مضر لما كان لخوفه فائدة.
وأمره (عليه السلام) بنضح ما ذكره، قد اختلفت فيه الآراء.
فقيل: إن متعلق النضح الأرض، والحكمة اجتماع أجزائها، فيمنع سرعة انحدار ما ينفصل عن البدن إلى الماء (1).
وقيل: إن متعلقه بدن المغتسل، والمقصود بله، لتعجيل (2) الاغتسال قبل انحدار المنفصل عنه، وعوده إلى الماء إلى الوهدة (3).
ويحكى عن ابن إدريس إنكار الأول، محتجا بأن اشتداد الأرض بالرش يوجب إسراع نزول الماء إلى الوهدة (4)؛ والحق أن الأرضين مختلفة في ذلك.
أما الوجه الثاني: فهو يشعر بأن ما يتقاطر من البدن عن بعض الأعضاء يتحقق به الغسالة؛ وإشكاله واضح، والأخبار المعتبرة تدفع ذلك، وقد أوضحنا الحال في حاشية الفقيه.
والذي يقال هنا: إن ظاهر النص إقرار السائل، وأن خوفه يندفع بما ذكر، وكأن الوجه الأول له قرب إلى ذلك، غير أن الأخبار الدالة على عدم صيرورة الماء مستعملا بالتقاطر من الأعضاء توجب حمل الخبر على الاستحباب.
فمن الأخبار: صحيح الفضيل، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الجنب
পৃষ্ঠা ২২৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.