منه؟ فقال: «إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، وكفا أمامه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فإن ذلك يكفيه(1)، وإن كان الوضوء غسل وجهه ويمسح(2)يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه، وإلا اغتسل من هذا وهذا(3)، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإن ذلك يجزيه».
السند
صحيح كما تقدم في ذكر الطريق إلى أحمد بن محمد (4)، وهو ابن عيسى؛ لأنه الراوي عن موسى بن القاسم في النجاشي (5)، ومن هنا يتضح أن ما سبق من احتمال ابن خالد بعيد.
وأما موسى بن القاسم ومن معه فلا ريب في جلالة شأنهم.
المتن:
ظاهره بمعونة آخره أن النضح خوفا من عود الماء المستعمل؛ لأن قوله في آخره: «فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه» يدل على حصول مرجوحية مع رجوع الماء.
পৃষ্ঠা ২২৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.