وقول ابن مسكان: حدثني صاحب لي ثقة، لا يفيد شيئا بعد ضعف الطريق، وعلى تقدير الصحة أيضا؛ فإن الثقة إذا لم يعلم اسمه ليبحث عنه من وجود الجارح وعدمه (لا يثبت به صحة الحديث، كما حرر) (1) في الأصول (2).
فإن قلت: ما تقرر في الأصول لا يخلو من إشكال؛ لأن توقف التوثيق على انتفاء الجرح يقتضي أن يكون توثيق أصحاب الرجال إنما يعتبر إذا لم يعارضه الجرح المعتبر، والحال أن الاستدلال على قبول توثيق الرجال هو قوله تعالى «إن جاءكم فاسق» (3) الآية؛ فإن مفهوم الشرط عدم التثبت عند خبر العدل، فالتوقف على انتفاء الجرح يقتضي تخصيص الدليل، وموجبه غير معلوم.
ولو سلم فانتفاء الجرح في الرجال لا يعلم الآن إلا من مراجعة الكشي، وهو لا يخلو من تصحيف، وضعف أسانيده أكثر من صحتها، وغيره ليس بموجود ليعتمد عليه، فلو وقف التعديل على انتفاء الجرح لزم عدم قبول التعديل غالبا، والتزامه واضح الإشكال.
قلت: أما ما ذكرت من جهة الآية فالأمر سهل، من حيث إمكان التخصيص، على أن المفهوم من الآية قبول العدل، والعلم به لا يتحقق إلا مع انتفاء الجرح.
إلا أن يقال: إن الفرق حاصل بين من ثبتت عدالته بقول العدل كأصحاب الرجال، وبين من علمت بالمعاشرة.
পৃষ্ঠা ২২০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.