قوله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، قال: حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، فيريد أن يغتسل، وليس معه إناء، والماء في وهدة(1)، فإن هو اغتسل(2)رجع غسله في الماء، كيف يصنع؟ قال: «ينضح بكف بين يديه، وكفا(3)من خلفه، وكفا عن يمينه، وكفا عن شماله ثم يغتسل».
فلا ينافي الخبر الأول؛ لأنه يجوز أن يكون المراد بالغسل هاهنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات؛ لأن الذي لا يجوز استعمال ما(4)اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأما إذا كان مسنونا فذلك يجري مجرى الوضوء.
ويجوز أن يكون هذا مختصا(5)بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة؛ لأنه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال.
السند
قد تقدم الكلام فيه بما يغني عن الإعادة (6).
পৃষ্ঠা ২১৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.