مستدلا بأن الحكم بالنجاسة منوط بالاسم فيزول بزواله (1).
وقد ينظر في هذا: بأن الاسم إذا تحققت الطهارة بزواله يشكل، بأنه يقتضي طهارة كثير من الأشياء وإن لم تحصل الاستحالة، والأمر لا يخلو من إشكال.
وإرادة زوال الصورة النوعية من الاسم على تقديرها يوجب تطهير متغير الصورة وإن لم يستحل، ولا أظن القائلين يلتزمون ذلك.
وقد احتج المحقق (2) والعلامة (3) على القول بعدم الطهارة: بأن (النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالأوصاف، ولا تزول بتغير الأوصاف.
وأجيب: بأن قيام) (4) النجاسة بالأجزاء مسلم، لكن لا مطلقا، بل بشرط الوصف؛ لأنه المتبادر من تعليق الحكم بالاسم، والمعهود في الأحكام الشرعية، ولا ريب في انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه (5).
والوالد (قدس سره) ذكر هذا الجواب أيضا (6).
ولا يخلو من تأمل في نظري القاصر؛ لأن اشتراط الوصف يقتضي بمجرد زواله الطهارة، وقد سمعت القول فيه.
ومن العجيب أن الوالد (7)(قدس سره) ارتضى كلام المحقق في الحيوان المتولد في النجس، والحال أن مذهبه الطهارة بالاستحالة.
পৃষ্ঠা ২১০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.