أما الوزغ فقد تقدم الخبر الدال على أنه لا ينتفع بما يقع فيه، وحمل الشيخ له على الكراهة (1).
وفي المعتبر: ما يتولد في النجاسات كدود الحش وصراصره ففي نجاسته تردد، ووجه النجاسة أنها كائنة عن النجاسة، فتبقى عليها، ووجه الطهارة الأحاديث الدالة على طهارة ما مات فيه حيوان لا نفس له من غير تفصيل؛ وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق؛ ولأن تولده في النجاسة معلوم، أما منها فغير معلوم، فلا يحكم بنجاسته، وإن لاقى النجاسة إذا خلا من عينها (2). انتهى.
ولقائل أن يقول: إن ظاهر الكلام ينافي ما قرروه من أن استحالة الصورة النوعية من المطهرات؛ فإن الاستحالة في ما نحن فيه أظهر الأفراد، إلا أن الذي صرح به المحقق في المعتبر على ما نقله عنه أبي (3) عدم طهارة الخنزير وشبهه إذا وقع في المملحة وصار ملحا، وكذلك العذرة إذا وقعت في البئر واستحالت حمأة (4).
وخصوص هذه المذكورات لا وجه له، وحينئذ لا يتوجه على المحقق شيء.
نعم ذهب جماعة كالمحقق الشيخ فخر الدين (5)، والشهيد (6)، وجدي (7)(قدس سرهم) إلى أن الاستحالة مطهرة؛ واختار ذلك والدي (قدس سره)-
পৃষ্ঠা ২০৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.