أما رواية ابن مسكان وهو عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) بغير واسطة، فهي تنافي ما قيل من أنه لم يسمع من أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديث: من أدرك المشعر (2)، لكن الحديث كما ترى غير صحيح، بل وذلك القول محل كلام.
المتن:
في الجميع ظاهر في أن ما لا نفس له ينجس الماء، والأخبار وإن لم تكن صحيحة، إلا أن الأصل معها مؤيد قوي.
وفي المنتهى: اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائله من الحيوانات لا ينجس بالموت، ولا يؤثر في نجاسة ما يلاقيه (3).
وفي المعتبر: أن عدم نجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التنجيس به مذهب علمائنا أجمع (4).
وحكى الوالد (قدس سره) عن الشيخ في النهاية أنه قال: كل ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنه لا ينجس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع فيه، سوى الوزغ والعقرب (5).
وقد علمت مما تقدم نقل العلامة الاحتجاج لنجاسة العقرب والجواب عنه (6).
পৃষ্ঠা ২০৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.