والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه، قال: «كل ما ليس له دم فلا بأس»(1).
وبهذا الإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة».
أخبرني الشيخ أبو عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): «كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس».
السند
أما الأول: فهو من الموثق كما تكرر القول فيه (2).
وأما الثاني: فأبو جعفر فيه هو أحمد بن محمد بن عيسى، وحاله مشهور، إما أبوه محمد بن عيسى فغير موثق، وحفص بن غياث عامي على ما قاله الشيخ في الفهرست (3) وكتاب الرجال (4)، والنجاشي لم يذكر كونه عاميا ولا مدحه (5).
وأما الثالث: فحال رجاله قد تكرر القول فيها بما يغني عن
পৃষ্ঠা ২০৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.