والاعتبار بعموم الجواب لا بخصوص السؤال، ولعل المراد بقول الشيخ مثل البازي والصقر المثلية في كونه غير مأكول.
وأما رواية إسحاق بن عمار: فهي مرسلة هنا، وفي التهذيب في باب زيادات الطهارة (1)، وقد سمعت فيما سبق الأخبار الدالة على سؤر السنور والسباع، بل ظاهر رواية أبي العباس أنه لم يترك شيئا إلا سأل عنه (2).
وأنت خبير بأن كلام الشيخ هنا في تخصيص الفأرة: لأنها لا يمكن التحرز عنها؛ يمكن أن يقال مثله في السنور.
أما السباع وغيرها المستفاد من الخبر المذكور سابقا فالتخصيص إن وجد فيه فلا وجه لاقتصار الشيخ على ما ذكره، وإن لم يخصص فالمعارضة موجودة، وهذا الكتاب موضوع للجمع بين الأخبار، وما ذكرناه من المهم في ذلك عند العامل بالجميع كالشيخ، ومن لا يعمل إلا بالصحيح فهو في راحة من مشقة الجمع في المقام.
باب 13 ما ليس له نفس سائلة يقع في الماء فيموت فيه
[الحديث 1 و2 و3]
قوله: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الخنفساء والذباب
পৃষ্ঠা ২০৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.