اللهم إلا أن يقال: إن مدخلية الوصف في النفي عما عداه ليست من 0 جهة الوصف لا غير، بل بالوصف مع ملاحظة ما معه حتى الكلية، ومعه لا يتم المطلوب، والوجه في اعتبار ما معه أن الكلام في مفهوم الوصف مع ما يتضمن القضية بشروطها، ولا ريب أن الكلية داخلة.
فإن قلت: دلالة الوصف على النفي عما عداه لا دخل لها في جميع شرائط القضية.
قلت: بل لا بد من المدخلية؛ لأن الدلالة على نفي الحكم عما عداه يقتضي السلب عما عدا القضية المحكوم فيها بالإيجاب، فلا بد من اعتبار القضية إيجابا وسلبا.
والحاصل: أن مفهوم الوصف لا يكون حجة إلا مع الدلالة على الحصر، ومع الحصر لا بد أن لا يشارك المنطوق المفهوم في الحكم، ومع المشاركة تنتفي حجية المفهوم، واعتبر هذا بقوله: «في سائمة الغنم زكاة» فإنه لولا الحصر لما أفاد نفي الحكم عن المعلوفة، فليتأمل.
وبهذا قد يترجح اعتراض الوالد (قدس سره) غير أن في البين نوع كلام بعد، إلا أن الأمر سهل؛ فإن مفهوم الوصف غير ثابت الحجية، كما حررناه في الأصول، وذكرنا ما لا بد منه فيه في حاشية التهذيب في بحث وجوب السورة.
إذا عرفت هذا فما قاله الشيخ هنا؛ من أن ما تضمنه الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه؛ لا يخفى أنه غير مطابق للنص؛ لأن مقتضاه أن كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، وإنما ذكر الصقر والبازي في كلام السائل،
পৃষ্ঠা ২০৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.