للمنطوق، وهنا الحكم الثابت للمنطوق الوضوء بسؤر ما يؤكل لحمه والشرب منه، وهو لا يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ منه ولا يشرب، بل جاز انقسامه إلى قسمين (1). وأطال الكلام والمحصل ما سبق.
واعترض الوالد (2)(قدس سره) على العلامة بما ذكرته في حاشية التهذيب وغيرها، وذكرت ما قد يتوجه عليه، نظرا إلى أن الظاهر وجاهة الإشكال على الشيخ.
والآن يخطر في البال أن كلام الوالد (قدس سره) لا يخلو من وجه، لأن حاصله: أن المنطوق هو مأكول اللحم من كل حيوان، والحكم الثابت له جواز الوضوء من سؤره والشرب، وغير محل النطق ما انتفى عنه الوصف، وهو عبارة عن غير المأكول من كل حيوان، فيدل على انتفاء الحكم كليا.
فإن قلت: إذا لوحظت الكلية في المنطوق لا بد أن يراد نفيها في المفهوم، وهو يتحقق بالجزئي.
قلت: إذا نظرنا إلى مفهوم الوصف وحجيته يكون الغرض المطلوب من الكلام نفي الحكم الثابت لذي الوصف عما عداه، فلا بد أن يكون جميع ما عداه منتفيا عنه الحكم، وإلا لما أفاد المفهوم ما هو المطلوب؛ وذكر الكل في المنطوق لا دخل له في مفهوم الوصف، بل لبيان شمول الأفراد على سبيل التأكيد، وإلا فالعموم يستفاد من جهة أخرى.
ولو منع مانع استفادته أمكن أن يقال: إن الكلية في المنطوق استفيدت من لفظ كل، والمفهوم يستفاد كليته من انتفاء محل الوصف، فلو فرض للمفهوم قسمان يقال: إن تعين أحد القسمين وهو النفي كليا لقرينة
পৃষ্ঠা ২০৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.