كما ترى مشتمل على لفظ كل ما أكل، وفي التهذيب ذكر التوجيه بعد نقل الحديث الذي ذكرناه عنه، فقال: قوله: «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب» يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به والشرب منه؛ لأنه إذا شرط في استباحة سورة أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه، ويجري هذا مجرى قول النبي (صلى الله عليه وآله) «في سائمة الغنم الزكاة» (1) في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها الزكاة (2).
وأنت خبير بأن الشيخ لو جعل توجيهه بعد الحديث المتضمن للفظ «كل» كان أولى (3)، لكن اعتماده على ما ذكره بلفظ «كل» اقتضى اكتفاؤه بذلك كما نقله هنا.
وقد اعترض عليه شيخنا (قدس سره) في بعض فوائده على الكتاب، وكذلك شيخنا المحقق ميرزا محمد أيده الله بما حاصله: أنه لو سلم دلالته على أن ما عداه بخلافه؛ إنما يدل على أن غير المأكول لا يثبت له الحكم كليا كما ثبت للمأكول، ونحن نقول بموجبه، فإن سؤر بعض غير المأكول نجس قطعا.
وقد سبق إلى هذا العلامة في المختلف، فقال: إذا سلمنا أن المفهوم حجة يكفي في دلالته مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم الثابت
পৃষ্ঠা ২০৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.