وكذلك ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه».
الوجه فيه أن نخصه من بين ما لا يؤكل لحمه، من حيث لا يمكن التحرز من الفأرة ويشق ذلك على الإنسان، فعفي لأجل ذلك عن سؤره.
السند
فيه العدة الذي يروي عنها الحسين بن عبيد الله، وسيأتي في باب ترتيب الوضوء ذكرها ومن لا ارتياب فيه (1)، والظاهر اطرادها.
وفي التهذيب روى بعض هذا الحديث، والسند: عن الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد ابن إدريس؛ ومحمد بن يحيى، جميعا عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما يشرب منه الحمام قال: «ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب» (2) فالسند موثق، ورواه مرة ثانية بهذا السند وزاد فيه ما هنا (3).
পৃষ্ঠা ২০২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.