عن أحمد ابن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عما(1)يشرب منه الحمام، فقال: «كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب».
ومما(2)يشرب منه بازي أو صقر أو عقاب، فقال: «كل شيء من الطير(3)يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت شيئا في منقاره فلا تشرب»(4).
وسئل عما(5)يشرب(6)منه الدجاجة، فقال: «إن كان في منقارها قذر لم تشرب ولم تتوضأ منه، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب».
وهذا خبر عام في جواز سؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان، وأن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره، وقد بينا أيضا في كتاب تهذيب الأحكام ما يتعلق بذلك، واستوفينا فيه الأخبار(7).
وما يتضمن هذا الخبر من جواز سؤر طيور لا يؤكل لحمها مثل البازي والصقر إذا عري منقارها من الدم مخصوص من بين ما لا يؤكل لحمه في جواز استعمال سؤره.
পৃষ্ঠা ২০১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.