فالحمل على الاستحباب لوجود المعارض ممكن، ما حمل غيره من الأخبار الصريحة في حياة الفأرة على الاستحباب.
وفي الثاني: لا بد من حمله على الكراهة كما قال الشيخ؛ لدلالة الخبر الأول المعدود من الصحيح على نفي البأس عن الوضوء من الماء الذي يقع فيه الحية (1).
وقول الشيخ؛ على ضرب من الكراهية؛ محتمل لأن يراد به أن ما تقدم من الخبر الدال على العقرب وشبهها (أن الماء) (2) يسكب منه ثلاث مرات؛ يتناول الحية، وحينئذ يحمل الإهراق على نوع تأكد استحباب الإهراق، ويلزمه تأكد الكراهة في الاستعمال من دون الإهراق بالتقريب الذي تقدم، إلا أن الظاهر عدم التناول للحية، وباب الاحتمال غير مسدود.
أما قول الشيخ؛ ولو كان نجسا لوجب إراقته؛ فقد يقال عليه: إن وجوب الإراقة لا ينحصر في النجس، بل الظاهر من النص خروجها بنفسها، فلا تكون ميتة في الماء، والنجاسة حينئذ لا وجه لاحتمالها إلا بتكلف نجاسة الحية، ولم أعلم الآن القائل بها، وغير بعيد أن يكون الإراقة لاحتمال وجود السم.
12 باب سؤر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل من سائر الحيوان
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا، عن محمد ابن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى،
পৃষ্ঠা ২০০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.