وجواب المحقق؛ حيث ذكر فيه: أن الحيوان تولد في النجاسة لا منها (1)؛ لا يوافق كلام الوالد (قدس سره) في الاستحالة، ولعله (قدس سره) رأى أن الاستحالة لا يخلو فتح بابها من الإشكال، فالاستدلال بغيرها أنسب وإن قال بها (2).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الأخبار المبحوث عنها في الأخير منها حكم البئر خاصة، والمفهوم من الشرط فيه وإن اقتضى حصول البأس في ذي الدم، إلا أن حمله على ما لا ينافي غير عسر.
واحتمال اختصاص البئر لكونه جاريا بعدم تأثره فلا وجه لذكره هنا؛ لا يخلو من وجه، إلا أن الظاهر من الشيخ إرادة كون البئر مساويا للماء القليل غير الجاري، كما سيأتي في الخبر المنافي.
[الحديث 4 و5]
قوله: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: «نعم لا بأس به» قلت: فالعقرب؟ قال: «أرقه».
فالوجه في هذا الخبر فيما يتعلق(3)بإراقة ما يقع فيه العقرب أن نحمله على الاستحباب دون الحظر والإيجاب.
وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
পৃষ্ঠা ২১১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.