لا يخفى أنه صريح في الفأرة الميتة، حيث قال (عليه السلام): «إن الله حرم الميتة من كل شيء» ولا أدري الوجه فيما قاله الشيخ.
نعم: ظاهر قوله (عليه السلام): «إن الله حرم الميتة» لا يعطي التنجيس، بل تحريم الأكل، إلا أن التسديد هين.
وأما الخبر الذي استدل به الشيخ فهو صحيح على المعروف من المتأخرين؛ لأن الطريق إلى علي بن جعفر: الحسين بن عبد الله، عن أحمد ابن محمد بن يحيى، عن أبيه محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر. غير أن معارضة موجود، وهو ما رواه علي بن جعفر في الصحيح أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة الرطبة، قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء» (3).
والخبر المروي هنا، يمكن حمله على جواز البيع، والادهان بالنجس، كما ذكره بعض محققي المعاصرين (4) سلمه الله؛ إلا أن في نظري القاصر عدم استقامة الحمل، لما رواه الشيخ في باب الأطعمة من التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن
পৃষ্ঠা ১৯৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.