الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا، فقال: «لا بأس بأكله» (1) وقد أوضحت الحال في حاشية الفقيه.
[الحديث 5 و6]
قوله: ولا ينافي ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى(2)، عن إبراهيم ابن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة، قال: «يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل».
لأن المعنى في هذا الخبر: إذا ماتت فيه يجب إهراق القدر.
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، فقال: «إن وجد ماء غيره فليهرقه».
فالوجه فيه: أن نحمله على ضرب من الكراهية مع وجود الماء المتيقن [طهارته(3)] ولأجل هذا أمره بإراقته إن وجد ماء غيره، ولو كان نجسا لوجب إراقته على كل حال.
السند
أما الأول: فالطريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى تكرر القول فيه (4)
পৃষ্ঠা ১৯৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.