والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ(1)؟ قال: «يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه».
قال أبو جعفر محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من حكم الوزغة والأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على ضرب من الكراهية، بدلالة الخبر المتقدم، ولا يجوز التنافي بين الأخبار.
السند
وأما الأول: فقد تقدم القول في رجاله (2)، وهو معدود من الصحيح.
وأما الثاني: فالطريق إلى محمد بن أحمد قد تقدم (3).
والحسن بن موسى الخشاب غير موثق، إلا أن النجاشي قال: إنه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم (4). و(سيأتي في باب الماء يقع فيه شيء من النجس، حكاية عن النجاشي في أحمد بن الحسن الميثمي ما قد يقتضي توثيق الخشاب (5)، إلا أن فيه احتمالا يأتي، وعلى كل تقدير في المقام) (6) لا يضر بالحال لولا غيره وهو يزيد بن إسحاق؛ فإن حاله لا يزيد عن الإهمال كما يستفاد من بعض كتب الرجال (7)، وفي شرح البداية وثقه
পৃষ্ঠা ১৯২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.