جدي (قدس سره)- (1)، ولا أدري وجهه، إلا أن يكون من تصحيح العلامة طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة الغنوي (2)، وفي ثبوت التوثيق به نظر واضح تقدم وجهه (3).
أما هارون بن حمزة الغنوي فهو ثقة كما في النجاشي (4).
المتن:
في الحديث الأول صريح في نفي البأس عن الوضوء بالماء الذي يقع فيه المذكورات.
وما تضمنه الخبر الثاني لو صح طريقه أمكن أن يوجه المنع من الانتفاع بما يقع فيه الوزغ بغير الوضوء كالشرب ونحوه؛ لأن النهي عن الانتفاع عام والوضوء خاص.
وما قاله الشيخ في حكم الوزغة: من أن الأمر بإراقة ما يقع فيه محمول على الكراهة؛ إن أراد به أن الحديث يقتضي إراقة ما يقع فيه الوزغ، فلا دلالة في الخبر عليه، بل الإراقة المذكورة فيه للفأرة والعقرب وأشباه ذلك، وتناول الأشباه للوزغة يشكل بالتنصيص على الوزغة، فلا وجه لإدخالها، على أن الإراقة لم ترد في النص كما هو ظاهر.
পৃষ্ঠা ১৯৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.