يستبين أو كان شيئا ولا يستبين؛ لأن المشروط بشيئين منفي بانتفائهما، وانتفاء المجموع يكفي فيه انتفاء واحد، وإذا ثبت البأس مع وجود شيء لا يستبين، ثبت حكم النجاسة في الحديث على خلاف ما يدعيه الشيخ.
ففيه نظر واضح؛ لأن الشرط ليس وجود شيئين حتى ينتفي المشروط بانتفاء واحد منهما، بل الشرط عدم شيئين فلا ينتفي المشروط إلا بوجودهما، فليتأمل) (1).
باب حكم الفأرة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن العظاية(2)والحية والوزغ(3)يقع في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: «لا بأس به».
محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن بن موسى الخشاب، جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الفأرة
পৃষ্ঠা ১৯১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.