ثم ذكر الجواب والمعارضة، أي الموجبة لما ذكرناه) (1).
أما ما قاله الشيخ؛ من التعبير بأنه لا يدرك ولا يحس؛ فلا يخلو من خفاء، وظاهر كلامه أن الدم معفو عنه، والمراد غير واضح أيضا، وهو أعلم بمراده.
(بقي شيء، وهو أن قوله (عليه السلام): «إن لم يكن شيء يستبين في الماء» إلى آخره، المتبادر منه وجود شيء ولا يستبين، لأن «يكن» هي الناقصة، وقوله: «في الماء» خبرها، وجملة «يستبين» صفة «لشيء» ومن المقرر أن النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد توجه إلى المقيد، واشترط بعضهم كون المقيد صالحا للتقييد قبل دخول حرف النفي، كما في قولك: ما أكرمته تعظيما، أما نحو: ما أكرمته إهانة، فيتوجه إلى نفس الفعل لأجل القيد لا المقيد؛ لعدم صحة التقييد قبل النفي، وما نحن فيه من الأول، فيكون النفي متوجها إلى التقييد أعني: «يستبين».
وبهذا يندفع ما ذكره المحقق الشيخ علي (رحمه الله)-: من أن قوله: «إن لم يكن شيء يستبين» لا يقتضي وجود شيء؛ لأن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع.
ووجه الاندفاع ظاهر؛ فإن [السياق (2)] إذا لم يقتض وجوده لا يقتضي الامتناع، والقرينة على الوجود، وما ذكرنا على الشمول كاف كما لا يخفى.
وما قاله: من أنه يستفاد من الحديث الرد على الشيخ؛ لأن نفي البأس مشروط بأن لا يكون شيء يستبين، فيثبت البأس إذا كان شيئا
পৃষ্ঠা ১৯০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.