ربما كان له ظهور في الدلالة على إصابة الإناء، فالجواب لا يقتضي العفو عن الدم، كما قاله الشيخ (رحمه الله)-، إلا أن مثل علي بن جعفر يستبعد منه السؤال عن إصابة الإناء من دون الماء، ويدفعه اتساع باب الإمكان لقيام الاحتمال.
والمحقق في المعتبر قال نحو ما قلناه (1).
واعترضه الوالد: (قدس سره) بأن العدول في مثله عن الظاهر إنما يحسن مع وجود المعارض، ولا معارض هنا، لعدم العموم في أدلة نجاسة القليل.
وما ذكره بعض الأصحاب (2)؛ من معارضته برواية علي بن جعفر الصحيحة أيضا عن أخيه (عليه السلام) قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» (3)؛ لا ريب أنه لا يصلح للمعارضة كما لا يخفى؛ فإن نقط الدم لا تنافي غير البين منه (4).
نعم قد يقال على الوالد (قدس سره)-: إن نفي الظهور في موضع المنع، (هذا.
ومن الغريب في المقام أن الكليني (رحمه الله) روى الخبر الثاني من جملة الأول، وعليه، فالحمل على إصابة الإناء في الأول لا وجه له، بعد مشاركة السؤال الثاني في ذكر الإناء، فالغفلة من الأعلام عن مراجعة الكافي
পৃষ্ঠা ১৮৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.