فالوجه في هذه الأخبار كلها أن نحملها على أنه إذا كان الماء أكثر من كر، فإنه إذا كان كذلك لم ينجس بما يقع فيه إلا أن يتغير أحد أوصافه حسب ما قدمناه.
وما تضمنت من الأمر بالوضوء من الجانب الذي ليس فيه الجيفة أو بتفريج الماء، يكون محمولا على الاستحباب والتنزه؛ لأن النفس تعاف مماسة الماء الذي تجاوره الجيفة، وإن كان حكمه حكم الطهارة.
والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الأخبار، من أن حد الماء الذي لا ينجسه شيء ما يكون مقداره مقدار كر، وإذا نقص عنه نجس بما يحصل فيه، ويزيد ذلك بيانا:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية دم(2)أشرب منه وأتوضأ؟ قال: «لا».
السند
في جميع الأخبار لا يخلو من ارتياب، ما عدا حديث صفوان.
أما الأول: ففيه القاسم بن محمد، وهو الجوهري ولم يوثق مع أنه واقفي، ونقل ابن داود التوثيق عن الشيخ (3) لم نعلمه.
পৃষ্ঠা ১৮২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.