عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء، فقال: «لا بأس».
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الحياض التي(1)يبال فيها، فقال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول».
أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان بن مهران الجمال، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها(2)الجنب، يتوضأ(3)منها؟ فقال: «وكم قدر الماء؟» قلت: إلى نصف الساق وإلى الركبة، قال: «توضأ منه».
الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نسافر، ربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة (ويبول فيه الصبي)(4)وتبول فيه الدابة وتروث، فقال: «إن عرض في قلبك منه شيء [فافعل(5)] هكذا يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ؛ فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله
পৃষ্ঠা ১৮১
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.