الارتفاع لا يوجب الطهارة، بل الشارع حكم بأن اليقين لا يرفعه إلا اليقين أو ما في حكمه على معنى بقاء حكمه، والوجدان شاهد، فقول بعض: إن يقين الطهارة لا يعارضه الشك، في حيز الإجمال، لولا ما قلناه.
وقول شيخنا (قدس سره) في توجيه الاجتناب على تقدير تعين نجاسة أحدهما ثم اشتباهه بأن المنع من استعمال ذلك المتعين متحقق فيستصحب (1).
يشكل بما قدمناه من أن زوال يقين النجاسة ينبغي أن يرفعها على القواعد المقررة من أن النجاسة لا تثبت بالظن.
وأنت خبير بعد هذا كله أن مع دعوى الاتفاق على الاجتناب بالإطلاق المتناول للصورتين لا ثمرة في البحث، إلا أن يتنازع في دعوى الإجماع، والاحتياط في مثل هذا مطلوب.
[الحديث 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11]
قوله: (رحمه الله)-: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن والاستنجاء منه، قال(2)«توضأ من الجانب الآخر، ولا تتوضأ من جانب الجيفة».
وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء، قال: «يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة».
وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زكار بن فرقد، عن
পৃষ্ঠা ১৮০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.