النجس لا يقطع بوجوبه إلا مع تحققه لا مع الشك (1). ولا يخفى عليك بعد ما قررناه في كلام المحقق ما في اعتراض شيخنا (قدس سره) وكلام العلامة (رحمه الله).
(ثم إنه ربما يقال في المقام: إن وجوب الاجتناب على تقدير تحقق النجاسة وحصول الاشتباه، أن المانع كان يقين النجاسة ومع الاشتباه لا يقين في كل واحد، وإذا ارتفع اليقين لا وجه للاجتناب، ان من المقرر عند جماعة اعتبار اليقين دون الظن في النجاسة) (2).
ومثل هذا خطر في البال لكثير من المسائل، مثل البئر في نجاسته بما لا نص فيه على القول بذلك، والاختلاف في المقدار المطهر، فيقال على تقدير يقين النجاسة قبل نزح شيء من الأقل الذي ذهب إليه بعض (3) يرتفع يقين النجاسة، فينبغي الطهارة بنزح الثلاثين فيما لا نص فيه، لا بالدليل الذي نقلوه من الرواية التي لا تصلح للاستدلال، كما سيأتي (4). إن شاء الله.
ويمكن الجواب عن الجميع بأن النجاسة إذا ثبتت شرعا يحتاج رفعها إلى ما أعد الشارع، ولم يثبت أن رفع اليقين مطهر، وهكذا نقول هنا مع اشتباه الإناءين، أما على تقدير الاشتباه من أول الأمر في وصول النجاسة إلى أي الإناءين فيمكن أن يقال أيضا: إن يقين الطهارة في كل واحد إذا لم يعارضه الشك لا يبقى، بل قد ارتفع يقينا مع الشك، غاية الأمر أن يقين
পৃষ্ঠা ১৭৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.