وبرواية سماعة [و(1)] قد علمت حال رجالها، ورواية عمار موثقة، فغير العامل بالموثق قد يشكل الحال عنده في الحكم المذكور، إلا أن الخلاف في الاجتناب ذكر الوالد (قدس سره) أنه غير متحقق (2).
والمحقق في المعتبر قال: إن عليه الاتفاق، وزاد على ذلك: أن يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة، ولا رجحان، فيتحقق المنع (3).
واعترض عليه الوالد (قدس سره) بأن يقين الطهارة في كل واحد بانفراده إنما يعارضه الشك في النجاسة لا اليقين (4).
ولقائل أن يقول: إن كلام المحقق والاعتراض غير محررين.
أما الأول: فلأن اشتباه الإناءين على نحوين، أحدهما: أن يعلم نجاسة أحدهما ثم يشتبه بالآخر، وثانيهما: أن يشتبه وقوع النجاسة في أيهما، وفي الأول لا وجه لدعوى يقين الطهارة في كل منهما، وفي الثاني يقين الطهارة في كل واحد بانفراده لا يعارضه يقين النجاسة في كل واحد بانفراده، وعلى الاجتماع لا يقين للطهارة، لتعارضه بيقين النجاسة.
وأما الاعتراض: فما فيه يعلم مما قررناه.
أما ما احتج به في المختلف من [أن (5)] اجتناب النجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما معا (6)؛ فاعترض عليه شيخنا (قدس سره)-: بأن اجتناب
পৃষ্ঠা ১৭৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.