وأجاب العلامة بأنه غير دال على التنجيس بجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء، لا إلى نجاسة العقرب (1). والأمر كذلك، ومثله القول في الرواية المبحوث عنها.
ولبعض الأصحاب توجيه لإهراق الإناءين بالنسبة إلى التيمم (2)، هو بالإعراض عنه حقيق.
وأما الخبر الثاني: فهو معدود في الصحيح، ودلالته على نجاسة القليل بواسطة أن النهي عن الوضوء منحصر في علتين: النجاسة أو سلب الطهورية، والثاني متفق على نفيه، فتعين الأول، فلا يرد أن الرواية أخص من المدعى.
والظاهر من الرواية دخول الدجاجة والحمامة في الماء مع عين العذرة، فلا يتوجه احتمال أن يكون مجرد زوال العين غير مطهر؛ لأن هذا الحكم وإن كان فيه نوع إشكال، إلا أن المشهور الطهارة (بزوال العين وإن لم تغب) (3).
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في التهذيب استدل على وجوب اجتناب الإناءين المشتبهين بحديث رواه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وهو طويل، قال: سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: «يهريقهما جميعا ويتيمم» (4).
পৃষ্ঠা ১৭৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.