والثاني: تقدم طريق المصنف إلى محمد بن أحمد بن يحيى (3)، والعمركي هو ابن علي البوفكي على ما في الخلاصة (4)، وتوثيقه في النجاشي (5).
وعلي بن جعفر حاله أشهر من أن يذكر.
المتن:
في الحديث الأول يدل على نجاسة القليل من جهة الإناءين، فإن التيمم يقتضي ذلك لو صح الخبر، وما تضمنه من إهراق الماء قد تقدم فيه قول (6).
وقد حكى العلامة في المختلف عن صاحب النهاية الحكم بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه، ووجوب غسل الإناء والثوب والبدن، ونقل الاستدلال برواية أبي بصير، حيث قال فيها: قلت: والعقرب، قال: «أرقه» (7).
পৃষ্ঠা ১৭৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.