وهذان الحديثان لو صحا لدفعا قول ابن أبي عقيل (1)، وإن كان الثاني فيه نوع إجمال. والعلامة في المختلف ذكرهما في الاستدلال لنجاسة القليل بالملاقاة قائلا في توجيه الثاني: إنه علق نفي البأس على عدم الإصابة فيثبت معها قضية للشرط (2).
وقد يقال: إن البأس أعم من التحريم، والأمر سهل؛ لوجود أخبار معتبرة دالة على نجاسة القليل، كما سيأتي.
[الحديث 3 و4]
قوله: وأخبرني الشيخ (رحمه الله)-، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد ابن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات، قال: «ألقه وتوضأ منه، وإن كان عقربا فأرق(3)الماء وتوضأ من ماء غيره» وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: «يهريقهما ويتيمم».
محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن(4)تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال
পৃষ্ঠা ১৭৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.