زرعة، عن سماعة(1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني».
السند
قد تقدم الكلام في رجال الحديثين (2)، سوى الحسن بن سعيد وزرعة، والحسن ثقة بغير ارتياب، وزرعة ثقة واقفي كما ذكره النجاشي (3)، والحسين بن الحسن بن أبان في الأول معطوف على الصفار.
المتن:
ظاهر الحديث الأول بتقدير العمل به وجوب الإهراق، والقائل بالوجوب موجود (4)، وتأويل المحقق في المعتبر بأن الإهراق كناية عن عدم الاستعمال في الطهارة (5). محل كلام، كما ذكرناه في حاشية التهذيب.
وما تضمنه قوله: «هذا مما قال الله» إلى آخره، لا يخلو من خفاء، فإن الإصبع مع الطهارة لا يناسب الآية ظاهرا، ولعل الوجه في ذلك أن الجنب لو منع من إدخال شيء في الماء لكان حرجا، إلا أن يكون العضو قذرا.
পৃষ্ঠা ১৭৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.