لا يوافق ذلك، بل لا بد من تخصيص كلام الشيخ، فلا يتم نقل القول على الإطلاق، وربما يستفاد من تعليله الآتي ما يتناول السنور، ولا مانع من سؤره.
ثم التعليل في الرواية بأنها من السباع موجود أيضا في روايات أخر (1) وربما دل على طهارة سؤر جميع السباع، وفي بعض الروايات ما يقتضي أن السبع ما يأكل اللحم (2).
وأما الحديث الثاني فهو صريح في طهارة سؤر السباع، إلا أن ذكر الوحش قد يأبى تفسير السباع بما تأكل اللحم، والجمع ليس بعسير لو صحت الأخبار الدالة على تفسير السباع.
وما تضمنته الرواية من قوله: فلم أترك شيئا. الظاهر أن المراد به ما خطر في باله؛ لأنه ينفي من الحيوان الذي عينه نجسة غير الكلب كما لا يخفى، (أو أن المراد لم أترك مما قلته، وفيه بعد) (3).
ثم ما تضمنته من الأمر بالغسل من دون تقييد بالمرتين هو الموجود في التهذيب (4) أيضا، إلا أن العلامة في المنتهى (5) والمحقق في المعتبر (6) نقلاه بلفظ مرتين، وفي المختلف نقله كما هنا من غير لفظ مرتين (7)، ولا يخلو من غرابة.
পৃষ্ঠা ১৬৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.