أما في الحديث الأول: فهو صريح في غسل الإناء بحيث يتحقق بالمرة إلى أن يثبت ما يقيده.
وما تضمنه من أنه لا بأس بفضل السنور استدل به القائل بطهارة سؤره مضافا إلى الأصل، والوالد (قدس سره) مشى على هذا المسلك (1)، وظاهره أن الفضلة هي السؤر، بما قدمه من تفسيره بما باشره الفم (2). فتختص الفضلة به، واستفادة ذلك من الفضلة مطلقا لا يخلو من تأمل، كما سبق ذكر (3) الوجه فيه (4)، إلا أن في مثل هذه الرواية لا يبعد ما ذكره.
وحكى (قدس سره) عن العلامة أنه حكى عن ابن إدريس الحكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه: مما لا يؤكل لحمه، من حيوان الحضر غير الطير (5). وسيأتي من المصنف أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره (6)، وهذا الخبر صريح في طهارة فضل الهرة، فإن كان مراده بالسؤر غير الفضلة يتعين إرادته هنا بالفضلة ما باشره السنور بغير الفم، وإن اتحدا كان بين كلامي الشيخ تخالف.
والوالد: (قدس سره) نسب إلى الشيخ في الاستبصار القول بالمنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه (7)، نظرا إلى العبارة الآتية، والحال أن نقله هذه الرواية
পৃষ্ঠা ১৬৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.