قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: «لا بأس به» حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس، لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء».
السند
أما الأول: فقد تقدم القول فيه (1) وأنه معتبر عند المتأخرين.
وأما الثاني: فهو كذلك، والفضل جلالته غير خفية، وبعض الروايات في الكشي (2) يمكن توجيه عدم المنافاة فيها، وقد سبق ذكر ذلك في أول الكتاب في حريز بن عبد الله، حيث تضمنت الرواية قول أبي العباس لأبي عبد الله (عليه السلام): والله لقد عاقبت حريزا بأعظم مما صنع، فقال له (عليه السلام): «ويحك» (3) إلى آخره. فإن قول أبي العباس في مقام خطاب الإمام (عليه السلام) يقتضي نوع نقض (4)، وقوله (عليه السلام): «ويحك» كذلك، ووجه اندفاع المنافاة مذكور في كتاب شيخنا، سلمه الله في الرجال (5)، وسيجيء في موضع من هذا الكتاب تفصيل المقال (6).
পৃষ্ঠা ১৬২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.