الإسناد كما علمت، والحديث المعتبر دال على النهي عن سؤر الحائض مطلقا، والقول بالكراهة في الحائض مطلقا لا يخلو من وجه، إن لم يثبت بالأخبار الغير السليمة مثل هذا القيد.
ويمكن أن يحمل قوله (عليه السلام) في الخبرين الأولين على الإنكار، بمعنى أنه كيف يشرب منه ولا يتوضأ؟! وهذا وإن بعد، ليس بأبعد من تأويلات الشيخ في كثير من المواضع، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
8 باب استعمال أسآر الكفار
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الشيخ (رحمه الله) قال: أخبرني جعفر بن محمد بن قولويه، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: «لا».
وبهذا الإسناد، عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن الوشاء، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
السند
أما الحديث الأول: فحسن بإبراهيم بن هاشم، وباقي رجاله ليس في توثيقهم ارتياب سوى سعيد الأعرج، فإن الظاهر أنه ثقة، غير أن العلامة في
পৃষ্ঠা ১৫৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.