ظاهر الدلالة بما يغني عن البيان، وما حمله الشيخ، فيه نظر؛ لأن المرأة إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه؛ لأن الأصل الطهارة في الماء ما لم تعلم النجاسة، كما تقدم في الأخبار، وعليه (1) الأصحاب، [إذ (2)] لم ينقل التحريم على ما رأيت، والأخبار غير صريحة في التحريم، إذ البأس أعم منه، إلا أن الشيخ في الكتاب غير معلوم أن يريد بما يقوله الحكم، بل مجرد الاحتمال، إلا في مواضع، كما يعلم بالتأمل في الكتاب.
ولعل الاستحباب كما ذكره أولى، والحديث الدال على ذلك حال رجاله ظاهرة.
(وأبو هلال مجهول الحال) (3).
وأما حجاج الخشاب، فقد وثقه النجاشي نقلا عن أبي العباس (4)، على وجه فيه نوع إبهام، وقد تقدم الكلام في مثله.
والحديث الذي نقلناه عن الكافي (5). وأنه معتبر الإسناد، لا يشكل علينا الحال به في عدم التحريم؛ لعدم معلومية القائل على تقدير (6) صحة الحديث.
ثم إن الأخبار الدالة على التعليل بكون الحائض مأمونة، غير سليمة
পৃষ্ঠা ১৫৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.