وعلي بن يقطين واضح الجلالة، وكذلك عبد الرحمن بن ابي نجران، وصفوان، والعيص، في السند الثاني.
المتن:
في الحديث الأول ظاهر في نفي البأس عن فضل الحائض إذا كانت مأمونة، أما الفضل فلا يبعد أن يراد به السؤر، وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط (1) أن المكروه السؤر، وفي كلام المتأخرين اختلاف في أن السؤر ما باشر فم الحيوان (2)، أو جسم الحيوان (3)، وفي اللغة: السؤر ما يبقى بعد الشرب، قاله الجوهري (4)، ولو لا تصريح الشيخ بما قلناه لأمكن أن يراد بالفضل في الحديث (مباشرة مطلق الجسم) (5) إن لم نقل به في السؤر، وإن كان مجال الكلام في الأمرين واسعا.
ثم إن الشيخ في النهاية قيد الحائض بالمتهمة (6)، وفي المبسوط أطلق (7)، والحديث كما ترى يدل على نفي البأس عن المأمونة، ومقتضاه الكراهة في غير المأمونة، وهي أعم من المتهمة كما لا يخفى، فما يوجد في كلام المتأخرين (8) تبعا للشيخ في النهاية من ذكر المتهمة، غير ظاهر الوجه.
পৃষ্ঠা ১৪৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.