الرهن حق لا يتجزأ، فإذا رهنت عين بدين، تعلق الدين بجميع أجزاء العين المرهونة أو بجميع وحداتها، فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلا، ظل باقيه متعلقا بجميع العين المرهونة.
وهذا المبدأ متفق عليه بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في تطبيقه في حالة تعدد العقد وعدم تعدده.