موسوعة فقه المعاملات
وتشمل:
١- الأبحاث
٢- التطبيقات
٣- الفتاوى
٤- المصطلحات

অজানা পৃষ্ঠা

البيع

1 / 1

تعريف البيع
البيع هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب.

1 / 2

البيع لغة مبادلة مال بمال، والشراء ضد البيع وقد يطلق أحدهما ويراد به البيع والشراء معا لتلازمهما والبائع باذل السلعة، والمشتري هو باذل العوض.
والبيع اصطلاحا هو مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب، أو هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة.
وهذا التعريف يتميز به البيع عن الهبة لأن الهبة هي تمليك بلا عوض حال الحياة بينما البيع هو تمليك بعوض.
ويتميز البيع عن الإجارة لأن فيها تمليك للمنفعة وليس لذات الشيء كما في البيع، والإجارة محددة بالمدة أو بالعمل خلافا للبيع.

1 / 3

دليل مشروعية البيع
البيع مشروع على سبيل الجواز، ويدل على إباحته الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

1 / 4

دليل المشروعية من الكتاب
يقول تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (البقرة: ٢٧٥) ويقول تعالى: ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (النساء: ٢٩) .
دليل المشروعية من السنة
سئل النبي ﷺ: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
وكذلك فعله ﷺ وتقريره.
دليل المشروعية من الإجماع
لقد أجمع الفقهاء على جواز البيع.
دليل المشروعية من المعقول
إن الحكمة تقتضى إباحة البيع لتعلق حاجة الإنسان لما في يد صاحبه، ولا سبيل إلى المبادلة إلا بعوض غالبا ولا يمكن الوصول إلى هذا الغرض إلا بإباحة البيع.

1 / 5

الوصف الفقهي للبيع
البيع أصل في ذاته، وهو مبادلة مال بمال فلا يخضع لتكييف آخر بل تكيف بعض التصرفات الأخرى بردها إلى البيع، مثل الصلح على بدل حيث يعتبر بيعا.
والبيع هو من عقود المبادلات وكذلك من عقود المعاوضات.

1 / 6

البيع أهم أبواب المعاملات المالية، ولذا صدر الفقهاء به زمرة المعاملات، ويمكن وصفه بأوصاف أخرى تدل على طبيعته في مجموعة المعاملات.
والبيع من عقود المبادلات لأنه يقوم على مبادلة مال بمال كمبادلة السلعة بالثمن.
كما أنه من عقود المعاوضات لأنه لا يخلو من عوض بخلاف الهبة والإعارة مثلا فهما بدون عوض.

1 / 7

الحكم التكليفي للبيع
حكم البيع الأصلي هو الإباحة وقد تعتريه بحسب الأحوال الأحكام التكليفية الأخرى من الحظر أو الكراهة أو الوجوب أو الندب.

1 / 8

الحكم الأصلي للبيع الإباحة لأن في تجويزه دفع لحاجة الناس وتحقيق أغراضهم. ولكن قد تعتريه أحكام أخرى، فيصبح محظورا إذا اشتمل على ما هو ممنوع بالنص لأمر في الصيغة أو العاقدين أو المعقود عليه، فيحرم الإقدام على مثل هذا البيع.
وقد يكون الحكم الكراهة إذا وقع فيما نهى عنه نهيا غير جازم.
ويصبح البيع واجبا في حال الاضطرار إلى الحصول على طعام أو شراب لحفظ النفس.
وقد يكون البيع مندوبا كمن حلف على غيره أن يبيعه سلعة لا ضرر عليه من بيعها، فتندب إجابته لأن إبرار المقسم فيما ليس فيه ضرر مندوب إليه.

1 / 9

فقه المعاملات | Usul