720
قال في الدر المختار (٥ / ٣٤٠)
ويعقد بإيجاب وقبول حال غير لازم، وحينئذ فللراهن تسليمه والرجوع عنه، كما في الهبة.
وقال في الهداية وفتح القدير (٨ / ١٩٠)
الركن: الإيجاب بمجرده، لأنه عقد تبرع، فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة والقبض شرط اللزوم.
وجاء في المجلة (٧٠٦)
ينعقد الرهن بإيجاب الراهن والمرتهن وقبولهما، ولكن لا يتم الرهن ولا يلزم ما لم يكن ثم قبض الرهن، بناء عليه، للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
وفي الشرح الصغير (٣ / ٣٠٤)
أركان الرهن أربعة: عاقد من راهن ومرتهن، ومرهون (وهو المال المبذول) ومرهون به (أي فيه وهو الدين) وصيغة كالبيع، وظاهره أنه يكفي ما يدل على الرضا، وقال ابن القاسم لا بد فيها من اللفظ الصريح.
قال الكاساني في البدائع (٦ / ١٣٥)
ما يشترط في نفس عقد الرهن: ألا يكون معلقا بشرط ولا مضافا إلى وقت، لأن في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء فيشبه البيع، وانه لا يحتمل التعليق بشرط والإضافة إلى وقت، كذا هذا.
وفي المادة (٩٤٧)
يشترط تنجيز الرهن، فلا يصح معلقا بشرط.

1 / 719