935

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن حلف عن أكل خبز فلانة فهو ما مد حتى استدار خبزا، وإن عجنته ومدته وطرحه في التنور أو غيره غيرها لم يحنث بأكله، وإن طرحته فيه هي كانت خابزة له لأن الطارح له على النار والماد له وإن بغير اليدين هما الخابزان له، وقيل: إن الخابز هو الطارح للخبز في ذلك.

وإن حلف عن أكل خبز امرأة في رجب فخبزت في جمادى الأخرى فلا يأكله فيه عند أبي عبد الله، وله أن يأكله في شعبان ولا يأكل فيه ما خبزت في رجب. وإن حلف على خبز امرأته فصفحته وقد خبزته ولو [464] طرحه غيرها ويحنث إن أكل منه ولو عجينا، وكذا قال عزان ولو خبزته في القدر، ولا يحنث عند ابن روح إن أراد بيمينه خبز يدها ولو عجنته وأوقدت النار مالم تدر الخبز بأصابعها أو راحتها أو تجعله على الصلى أو الجمر أو الحصى المحمى أو الرمل ونحو ذلك. ولا حنث إن كان من خبز تملكه ولو خبزه غيرها بيده.

وإن حلف على خبز الذرة فخلط به البر وخبز لم يحنث في التسمية، وفي المعنى في حنثه خلافا ولو خلط بغيره كشعير وأرز ونحوهما مما يخبز؛ وما لا يخبز من الحب يكون الاسم لها إن غلبت.

وإن حلف لا يأكل طري السمك فزال عنه اسمه ووقع عليه اسم المالح فله أكله، وأقل ما ينقله إليه يوم وليلة؛ وله أن يأكل صيد الوديان.

وإن حلف لا يشتري صوفا فاشترى كبشا به لم يحنث. وإن حلف لا يدخل بيته صوف فدخله كبش به حنث، وقيل: لا مالم يسقط منه فيه. وإن حلف عن لحم فأكل مخا خارجا من الرأس حنث في المعنى لا في التسمية. وإن حلف عن شحم فأكل مخا خالصا لم يحنث فيهما. وإن حلف عن اللحم فأكل الخالص والشحم فخلاف في حنثه فيهما. وإن حلف عن الشحم فأكل اللحم النقي منه لم يحنث ولو كان لا ينقى منه إلا أن اللحم هو الغالب في التسمية حنث في المعنى لا فيها، وقيل: لا يأكل اللحم.

صفحة ٤٣٥

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط | أصول