934

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن حلف عن تمرة هذه النخلة وليست فيها، وعن لبن معينة وكان فيها فقيل: ذلك محدود، وقيل: لا. وإن حلف عن لحمها أو هذا اللحم فأكل بدله أو ثمنه أو شرب مرقه فخلاف أيضا.

ومن حلف لا يبيع غلامه في عمان فباعه في مكلا صحار حنث، أو ليخرجن منه اليوم لم يحنث إن خرج إلى ذلك.

وإن حلف عن لحم معينة حنث بشحمها لأنه منه، وقيل: له أن يأكل الخالص، وإن حلف عنها فلا يأكل ذلك ولا سمنها ولا لبنها إن حلف عن سمنها.

وإن حلف عن مال زوجته فاستقى من ركيتها لم يحنث، وإن استقت هي أو عبدها حنث.

وإن حلف عن حلب لبن معينة لم يحنث بحلب بعضه.

الباب السادس والأربعون

في اليمين إلى وقت الثمار وفي المأكولات

فمن حلف لا يفعل إلى الربيع فتربع النخل فبقي منه نوع قليل ثم فعل لم يحنث. وإن غضبت عليه زوجته وحلفت ولعنت نفسها لا تشتي معه في قريته لزمتها مغلظة، وليس لها أن تعصيه في المقام معه إلا إن وسع لها، فإن عرفت وقت الشتاء فهو ما نوته(206) وإلا فحده ابتداء البرد كما مر. ومن حلف لا يتغدى مع فلان اليوم فله ذلك بعده.

وفي كون الرمان من الفاكهة خلاف.

ومن حلف لا يقصم الحب فأكل طحينا لم يحنث. وإن حلف على الشعير فأكل برا كان فيه شعيرا كعكسه حنث لا إن حلف لا يشتريه فاشترى برا كان فيه كعكسه إن غلب. وإن حلف عن معين فبذره وأكل من زرعه حنث، وقيل: لا إذا استهلكته الأرض. وإن حلف عن شراء حديد فاشتراه بابا كان فيه لم يحنث لأن القصد إلى الباب، وكذا إن حلف عن شراء الخشب فاشترى دارا كان فيه، أو عن نوى فاشترى تمرا به نوى ونحوهما. وإن حلف عن أكل الشعير فأكل خبزا من بر(207) كان فيه حنث لأن هذا غير الأول إلا إن اختلط من الزراعة، وقيل: لا لأنه غيره في التسمية.

صفحة ٤٣٤