936

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وإن(208) حلف عن اللبن أكل السمن لأنه ليس بلبن لا عكسه إذ لا يخلو من السمن. وإن حلف عن لبن معينة فلا يأكل جبنها إلا إن نوى نفس الشرب، وقيل: لا يحنث إن أكله. وإن حلف عن لحم معينة حنث إن أكل شحمها لمجيئه من اللحم لا عكسه إذ لا يجيء اللحم من الشحم. وقيل: من حلف عن اللحم فله أكل الشحم. وإن حلف عن سمن معينة فله لبنها حليبا. وفي مرق اللحم إن حلف عنه قولان كما مر.

ابن جعفر: من حلف عن الزبد أو السمن، فإن نوى معينا فلا يحنث بأكل غيره، وحنث في الزبد إن أرسل لأنه سمن، وقيل: فيهما. وقيل: من حلف عن سمن لم يحنث باللبن في التسمية في أي حال كان اللبن. ومن حلف عن سمن وزبد فله مخيض اللبن .

ومن حلف عن شراء السمك وأكله حنث عند أبي الحسن بالقاشع والكسيف لأنهما منه إن أرسل، وحنث بهما عند غيره في المعنى لا التسمية.

وقال العلاء: اختلف فيمن حلف لا يأكل لحما ونوى البقر وأكل غيره فعنده يكفر يمينه. وحفظ مسبح أن كل(209) من حلف بغير استخلاف فله نواه، وعند قاسم والحواري إن نوى البقر وأكل غيره فلا عليه. وإن حلف عن اللحم كله وأدخل السمك في نواه حنث به.

صفحة ٤٣٦