التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط
فصل من حلف إن لم يصل اليوم كله فصلى في الأوقات التي تجوز فيها وأمسك في غيرها حنث، وإن صلاه كله لزمه الاستغفار.
وإن حلف لقد صلى الهاجرة أو تزوج أو قضى غريمه دراهمه وقد فسد النكاح والصلاة وزافت الدراهم حنث إلا إن علم بذلك عند يمينه، وقيل: غير ذلك.
وإن حلف لا يصلي خلف فلان حنث إذا أحرم معه ولو انتقضه، وقيل: حتى يتمها إن كانت فريضة وقد مر ذلك.
وإن حلف أن يصلي وراءه الهاجرة اليوم فأدرك معه الأخيرتين أو الصلاة من أولها فلما صلى الإمام الأولتين فسدت على أحدهما، فعند ابن محبوب: إذا أحرم خلفه فقد دخل فيها على الوجهين، فيبر أو يحنث، وكذا إن فسدت على أحدهما، وقد صلى مع القوم بعضها فقد بر، ولا يضرها نقضها.
ومن قال صومه عليه حسرة إن فعل كذا لزمته مغلظة إن فعله.
ومن قال إن فعل كذا فعليه صوم سنة أو شهرين ثم حنث فقيل: عليه ذلك، وقيل: صومهما، وقيل: مرسلة، وقيل: لا شيء عليه لاستحالة أن يلزم نفسه مالم يلزمه، واختير الثاني.
وإن عابت امرأة أخرى على كلمة قالتها فقالت عليها صوم سنة ما قالتها وقد قالتها لزمها -قيل- صومها، ولعل بعضا لا يراه عليها.
ومن قال: إن فعل فعليه صومهما فحنث فعجز عنه أجزاه العتق أو إطعام ستين، وقيل: عليه أن يصوم متى قدر، وقيل: مرسلة.
أبو سعيد: إن قال ذلك ولم يقل لله، ثم فعل فقيل: لزمه صومهما، وله أن يفرقهما، وقيل: لا وقد مر ذلك.
وإن قال: علي صوم، فأقله يوم، وإن قال أن يصوم أياما فأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة، وإن قال: الأيام، فقيل: يصوم سبعا، وإن قال: هذه الأيام فله ما نوى إن نوى وإلا صام أسبوعا.
وإن قال: أقصى الأيام فله نواه وإلا فلا حفظ فيه، وإن صام من الثلاثة إلى العشرة أجزاه. وإن قال: أجلها أو أفضلها فيوم الجمعة، وإن قال: خمس جمع مرسلا اختير متواليات(201).
صفحة ٤٢٩