924

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ومن قال نصف ماله صدقة فيمن ذكر ثم حنث، فقيل: إن تصدق بدون الجملة جاز من دون الثلث. وقيل: إن تصدق بما فوقه يرجع إلى العشر.

ومن حلف بصدقة ماله فلا يطعم منها من يلزمه عوله إن حنث. ومن قال ماله صافية إن فعل كذا فلا عليه إن حنث. ومن تصدق به على غني رجع إليه إذ لا تجوز له، وقيل: يمضي عشره لأهله، وإن كانت على فقير معين أعطى من المال قدر ما يستغني به عن الزكاة، ويرد الباقي من العشر على ربه.

وإن قال: إن بعت كذا وكذا فهو صدقة عليهم فباعه ثبت بيعه، ويعشر ماله لهم إن كان أكثر من الثلث، وإن كان قدره أو أقل دفع إليهم.

ومن حلفت بصدقة مالها إن تزوجت فلانا ثم تزوجته على صداق، فإنه يدخل في قيمته، وقيل: لا، وقيل: إن تزوجها بدونه ودخل بها فاستوجبته عليه بعد الحنث فلا يعشر.

ومن حلف بصدقة نصف ماله على أهلها لزمه نصف عشره إذا حنث.

وإن قالت امرأة لزوجها: كل مال أملكه صدقة إن دخلت بيت فلان، ثم دخله وحنثت فقيل: تعشر ما ملكت، وقيل: تكفر مرسلة إذ لم تسم صدقة معروفة، وقيل: لا شيء عليها إلا إن سمت بها على كذا أو نوته.

فصل

من حلف بالمشي إلى البيت الحرام وقد بعد منه ثم حنث في قرب منه فقيل: يمشي من حيث حلف، وقيل: من حيث حنث، فإن قال ماله صدقة على أهل عمان ثم حنث فإن قدر أن يتصدق به على فقرائه وإلا فلا عليه إلا ما يقدر عليه.

ويعتق من قال بدنه صدقة عند أبي زياد، وأساء عند غيره ولا عليه. وعن أبو(197) الحواري أنه مشى مع رجل إلى سليمان فقال: فسألناه عمن جعل ماله صدقة ولم يسم؟ فأخبرنا أن وائلا وهاشما قالا: إنها قد عرف أهلها.

وأخبرنا ابن محبوب أن موسى وبشيرا قالا: يكفر يمينا، قال له: فبم تأمرنا؟ فسكت، ثم قال: هما شيخا أهل عمان خذا بقولهما، وهو رأي موسى [459] بن علي وأبي الحواري.

صفحة ٤٢٤