921

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

هاشم: من قال: إن فعلت كذا فمالي صدقة على فلان أو بعضه، ثم حنث فطلبه فيه فلا يحكم له عليه به لأنه أعلم بيمينه، وعليه أن يفعل هو ذلك، وقيل: لا تثبت الصدقة لمعين لتحوله من فقر لغنى، وقيل: تجوز له، وقيل: تكون له أو للفقراء، ولا شيء على من جعله صدقة لهم أو لوجه الله بلا(190) يمين، وإن تصدق بعشره كان أحسن له، وإن أراد به يمينا فيما حنث فيه لزمه عشره فيه، وقيل: دفعه كله لجعله لله صدقة إلا إن قاله في غضب أو غيض.

وإن قال: ما أعطيت فلانا من مالي [457] فصدقة للمساكين، أو قال: كلما، فقيل: سواء، فيعطى لهم إن كان ثلثا فأقل، ويرد الأكثر إلى العشر كما مر، وقيل: تجوز العطية ويتصدق بقيمته، وقيل: يكون من ماله بعينه، وقيل: هذا في إن أعطيت(191)، وأما ما أوكل فليس بيمين.

هاشم: إن حنثت حالفة بصدقة مالها فقوم بمائتي درهم وطلبت إليها زكاة حليها، فإن كانت تعطيهما مما عليها يرفع لها وإلا فلا. ابن روح: من حلف بها للفقراء مرة أو أكثر وسمى في ذلك أو مرة فقراء مكة بعث بقيمة عشره مع أمين، فإذا أخبره أنه فرقه عنه فقد برئ.

ومن قال عليه لله مائة حجة وألف عهد، ولفقراء مكة وأهلها عشرة آلاف صدقة أو لم يذكرها لزمه ذلك إن حنث، وقيل: عليه لفقرائها عشرة ألاف باختيار واعتقاد بلا غيض ولا غضب ولا إجبار، قال: فلا نبطل ذلك عنه. ومن التزم طاعة ألزمناه الوفاء بها إن قدر(192).

ابن محبوب: من جعل على نفسه مائة ألف حجة أو أنه كلما عطش رجع وشرب من عمان أو منزله فلا تترك ولايته إن حنث وتلزمه في كلما الخ نحر بدنة، وفي فقراء مكة أو لأهلها إن لم يقل صدقة أنه كالإقرار، فإن صدق لزمه عند الله، وفي الحكم إن كذب لمن يجب له الاحتساب عليه في ذلك.

وإن قال: أقررت به جعلته صدقة علي لم يكن للحاكم أن يحكم عليه فيه، ويؤمر أن يتصدق بها إن لم يكن على غضب.

صفحة ٤٢١

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط | أصول