906

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

ابن أحمد: من قال هذا الطعام عليه كلحم الخنزير لزمته كمن حرم حلالا. ومن قال لولده: حرمت مالك على نفسي، فتحريمه لماله كتحريم ماله هو، عند من يرى أن مال ولده له، وعند من لا يراه له يكون تحريمه له كتحريمه لمال غيره. ابن محمد: من قال: حرم الله أن أفعل كذا، ثم فعله، أجزاه الإستغفار.

ومن قال: زوجته عليه حرام، لزمه العتق إن كان غنيا أو إطعام عشرة، أو كسوتهم، وإلا فصيام ثلاثة.

وقيل: إن التحريم في يمين التحريم خاص، وإنما كفارتها إطعام عشرة إن وجد وإلا فصوم ثلاثة، وقيل: عام فيه وفي اليمين بالله.

أبو جعفر: من حرم ماله كله عليه إن فعل كذا كفر وإن لم يحنث، وقيل: لا حتى يفعل، إلا إن حرمه لا ليمين فتلزمه، والمال وبعضه سواء في التحريم.

ومن حرم حراما يريد به يمينا كانت يمينا بإرادته لا إن لم يردها لأنه صادق. ابن هاشم: من قال: حبي علي حرام فإنه يكفر، وحنث إن بذره. وإن قال: والله لا آكله فبذره فهو أهون.

ومن قال: دخول هذا الباب علي حرام إلى خمسة أيام فلا عليه إن وقت؛ وكذا إن قال: إن مس زوجته أو أمته إليها فهي عليه حرام فتركها فيها فلا بأس عليه إن مسها بعدها ولزمته الكفارة إن لم يوقت.

أبو الحسن: من قال: صلاته عليه حرام إن فعل كذا وكذا، ثم فعله لزمته كفارة التحريم، لأن الصلاة حلال له، وكذا الصوم.

أبو علي: إن قالت لزوجها: أنت علي حرام، وأنا عليك حرام ففي الأول مرسلة، وفي الثاني الوقف فيما يلزمه فيه، ورجى خميس أنها إن قصدت تحريم الحلال تلزمها كفارته.

ومن قال: عليه الحرام إن شرب ماء هذا القدح، ثم أريق منه لزمته عند سليمان، وقيل: لا حتى يشربه كله؛ وحفظ زياد أن تحريم المرأة ليس كتحريم غيرها، ولزمه العتق أو الكسوة أو الإطعام إن وجده وإلا صام.

صفحة ٤٠٦