892

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج1+2 من المخطوط

وقيل: إن كان في الدار فحتى يخرج كله أو يدخل. وقيل: إن كان في هوى البيت لا في عمارته فليس [442] بداخل فيه كما قيل إن ظهر البيت ليس منه إلا إن كان سكن عليه ستر، وإن لم يخرج الغصن من حد عمارة البيت فهو منه.

ومن حلف لا يدخل بيتا لفلان لم يحنث إن مشى على ظهره. أبو علي: من حلف لا يدخل إلى فلان فاطلع عليه من الجدار لم يحنث حتى يدخل رأسه. أبو عبد الله: من حلف لا يدخل بيت فلان حنث إن دخل غرفة فوقه إلا إن قصده لا الغرفة. أبو الحواري: إن حلف لا يدخل هذا البيت فترك حتى خرب، ثم دخل موضعه حنث إن عناه، وإن عنى البيت فزال كله لم يحنث بدخول محله. ومن حلف لا يدخل معينة لفلان ثم أزالها من ملكه حنث، وقيل: لا.

وكذا إن حلف لا يأكل من مال زوجته معينا فأشهدت له به وانتقل إليه منها بوجه. وإن حلف لا يدخل مأتم فلان فهي ثلاثة أيام ثم يدخل وله ما نوى إن نوى. ابن جعفر: إن حلفت لا تدخل بيت أمها فوهبت لها منزلها فإن حلفت على معين حنثت إن دخلته لا إن أرسلت لأنه زال عنها، وقيل: لا تحنث ولو عينت لانتقاله، وإن لم يكن لأمها منزل وتسكن منازل الناس حنثت إن عينت، وإلا فقيل: لا إذ لا منزل لها، وقيل: تحنث لأن ما سكنت فهو منزلها في التسمية إذ قد تأتي الإضافة لأدنى ملابسة. وإن كان في بيتها قبة أو خيمة أو عريش فحول فإن أرادت المحل الأول فذاك وإلا فحيث حل منزلها حنثت إن دخلته.

ومن حلف إن لم يدخل هذا البيت وقد كان دخله لم يحنث إن دخله بعد اليمين. وإن حلف لا يدخل بيت فلان وهو فيه لم يحنث إن خرج آخر الكلام، وإن بقي فيه بعد فراغه من اليمين حنث، وكذا إن حلف لا يلبس ثوبا وقد لبسه أو لا يركب دابة وهو عليها ونحو ذلك. وإن حلف على بيت فلان وله بيت من طين فدخل قبة أوخيمة أو عريشا له حنث إن أرسل لا إن نوى المطين، ولا يدخل كل ذلك إن حلف لا يدخل بيتا.

صفحة ٣٩٢